تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كانت الأضحية مقطوعة الأذن فإن كان الذاهب من الأذن الأقل جازت التضحية بها. وأما إن كان الذاهب والباقي متساويين فلا تجزئ الأضحية بها لاستواء المانع والمجوز.

ومنها: إذا نسج ثوب بحرير وقطن متساويين لا يجوز لبسه للرجال، لوجود المانع والمجوز بالتساوي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٩٢