ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كانت الأضحية مقطوعة الأذن فإن كان الذاهب من الأذن الأقل جازت التضحية بها. وأما إن كان الذاهب والباقي متساويين فلا تجزئ الأضحية بها لاستواء المانع والمجوز.
ومنها: إذا نسج ثوب بحرير وقطن متساويين لا يجوز لبسه للرجال، لوجود المانع والمجوز بالتساوي.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٢