تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا نوى قطع السفر في أثناء القصر، فإذا عزم على الإقامة بموضعه، أو الرجوع إلى وطنه انقطع سفره، وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر. ولكن يشترط في نية الإقامة بموضعه أن يكون موضعه صالحا للإقامة.

ومنها: إذا نوى بمال التجارة القنية، انقطع حول التجارة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

النذر والطلاق لو نواهما بقلبه ولم يتلفظ لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق ورأينا أن الطلاق يقع في رواية عند مالك رحمه الله.

ومنها: من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم.

ولكن هذا فيه اختلاف، والأرجح المؤاخذة بالعزم دون حديث النفس وما دونه من المخاطر والهاجس ما لم يتكلم أو يعمل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٨٩