تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل أي منها.

ومنها: لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا ما يدعو إلى الفسق، فالاستئجار على طباعة الكتب والمجلات المفسدة حرام؛ لأن فعلها حرام وكتابتها حرام.

ومنها: لا يجوز حمل الخمر والخنزير لمن يشربها أو يأكله.

ومنها: لا يجوز إجارة الكلب والخنزير بحال؛ لأنه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها، إلا الكلب الذي يباح اقتناؤه.

ومنها: لا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليمه؛ لأنه لا يجوز بيعه كذلك.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الحر لا يجوز بيعه ويجوز أن يؤجر نفسه.

ومنها: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه لوقت الصلاة، وإن كان بيعه يجوز.

ومنها: الوقف لا يجوز بيعه ويجوز إجارته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٨٦