تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئا، وإنما أبطلا حريته، والحرية لا تضمن بالمال.

ومنها: لو شهدوا بنسب أو أولاد ثم رجعوا لم يضمنوا كذلك.

ومنها: الحر لا قيمة له؛ لأنه ليس بمال، فمن سرق صبيا أو غصبه وحبسه فمات عنده بغير فعل منه، فهو غير ضامن له (1). ولكن لولي الأمر معاقبته على سرقته أو غصبه بما يراه رادعا.

ومنها: إذا زنى رجل بحرة فحبلت منه وماتت في الولادة أو في النفاس فإن الزاني لا يضمن شيئا (2). لكن إذا قامت البينة على زناه يقام عليه حد الزنا.

ومنها: رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف، فإن الرجل يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت (3).

(1) أشباه ابن نجيم ص 309.

(2) الفتاوى الخانية ج 3 ص 338.

(3) نفس المصدر ص 243.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٧٢