القاعدة الثانية والستون بعد المئة [قسمة المال الواحد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهما (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا باع شيئين مختلفين بثمن واحد فإن هذا الثمن ينقسم على مقدار قيمتهما إذا اختلفت القيمتان، وذلك عند استحقاق أحد الشيئين، أو وجود عيب فيه يوجب الرد، إذا رضي البائع والمشتري برد أحدهما دون الآخر.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوج رجل بامرأتين على ألف درهم، فالألف بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما. فإن طلقهما قبل الدخول كان لهما نصف الألف بينهما على قدر مهريهما.
ومنها: إذا اشترى فرسين بعشرة آلاف، ثم ظهر أن إحدى الفرسين بها عيب يوجب الرد، فتقسم العشرة الآلاف على قيمة كل من الفرسين.
(1) المبسوط ج 5 ص 93.