تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون بعد المئة [إثبات حكم البيع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "يا حكيم لا تبع ما ليس عندك" (2). فما لم يكن موجودا في ملك الإنسان وقادرا على تسليمه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه؛ لأن حكم البيع إنما يثبت في مبيع موجود ومقدور التسليم. وكان ذلك كذلك لئلا يقع النزاع والتخاصم عند عدم القدرة على التسليم، وغير ذلك من الأسباب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أبيعك عشرين طنا من الأرز - وهي ليست عنده ولا في ملكه - فالبيع باطل وإن قبل المشتري.

ومنها: إذا قال: أبيعك ما في هذه البحيرة من السمك. فالبيع باطل كذلك.

(1) المبسوط ج 14 ص 15.

(2) الحديث رواه الخمسة، ينظر المنتقى ج 2 ص 321 - 322 حديث رقم 2808، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن صحيح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٦٦