غير مانع من إذنه عنده، وما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى.
وعند باقي أئمة الحنفية يعتبر إباقه الطارئ حجرا على تصرفه وإلغاء الإذن السابق؛ لأن إباقه يجعل دلالة على حجره، ودلالة الحجر كالتصريح به. كما أن دلالة الإذن كالتصريح به.
ومنها: الرق لا يمنع ابتداء النكاح فكذلك لا يمنع بقاءه بطريق الأولى، فإذا أقرت امرأة مجهولة النسب أنها أمة لفلان، وصدقها، كانت أمة له، لكن إذا كانت متزوجة فإن نكاحها يبقى. فإقرارها بالرق لا يبطل نكاحها؛ لأن ذلك حق الزوج.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٦