تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [تعذر الاحتراز]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمكن التحرز عنه يجعل عفوا (1). أو معفو عنه (2). أو الاحتراز.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا مثيل لهذه القاعدة بلفظ:

ما لا يستطاع الامتناع منه - أو عنه - فهو عفو.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المستحاضة تصلي وإن قطر الدم منها؛ لأنه لا يمكن التحرز منه.

وكذلك من استطلق بطنه، ومن به سلس البول.

ومنها: إذا شهدوا على رجل بشرب الخمر - وقد زالت الرائحة ببعد المسافة عن القاضي - قبلت شهادتهم؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز عنه.

(1) المبسوط ج 2 ص 139.

(2) الإشراف ج 1 ص 25، 103 عن قواعد الفقه ص 160، والمبسوط ج 9 ص 172.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٥٣