ومنها: إذا قال: زوجتك إحدى ابنتي هاتين، لا يجوز ما لم يبين؛ لأنه إيجاب في مجهول. والنكاح لا يحتمل التعليق بالشرط. ولكن يحتج على هذا بقصة موسى عليه السلام حيث قال له أب البنتين: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج﴾ (1).
(1) الآية 27 من سورة القصص.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٠