تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمرا أو خنزيرا أو آلة لهو فلا ضمان عليه فيها؛ لأنها غير متقومة شرعا. لكن إذا وجد إمام يقيم شرع الله فله تعزير المتلف لافتياته عليه.

ومنها: إذا أتلف مسلم لذمي خمرا أو خنزيرا فإنه يغرم قيمته عندهم؛ لأنه مال متقوم في حقهم.

ومنها: إذا باع إنسان بقرة أو شاة أو نخلا - أو غير ذلك مما يجوز بيعه - فللبائع حق أخذ ثمن ما باع والانتفاع به لأنه عوض عما هو متقوم شرعا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٢٥