خمرا أو خنزيرا أو آلة لهو فلا ضمان عليه فيها؛ لأنها غير متقومة شرعا. لكن إذا وجد إمام يقيم شرع الله فله تعزير المتلف لافتياته عليه.
ومنها: إذا أتلف مسلم لذمي خمرا أو خنزيرا فإنه يغرم قيمته عندهم؛ لأنه مال متقوم في حقهم.
ومنها: إذا باع إنسان بقرة أو شاة أو نخلا - أو غير ذلك مما يجوز بيعه - فللبائع حق أخذ ثمن ما باع والانتفاع به لأنه عوض عما هو متقوم شرعا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٥