تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة [ترك الواجب للواجب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا قاعدة بمعنى هذه القاعدة.

والمراد بما لا بد منه: هو ما يجب فعله.

فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه. وينظر القاعدة 35 من قواعد حرف الجيم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قطع اليد حرام لا يجوز لكن لما سرق صاحبها وجب قطعها. فقد ترك ما كان محرما والواجب تركه إلى واجب هو أقوى منه.

ومنها: أكل الميتة للمضطر واجب. والأصل في الميتة الحرمة لكن سقطت الحرمة لحالة الاضطرار.

ومنها: مسألة الختان لو لم يجب لم يجز لأنه قطع عضو سليم، وفيه كشف العورة.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 194. أشباه السيوطي ص 148.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٠٩