يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثمن بحجة أنه أراد بيعها بلفظ الهبة.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. كان طلاقا ولا يصرف إلى الظهار، وإن قال: نويت الظهار.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: أنت حرام. ونوى به الطلاق أو الظهار، فإنه يقع على ما نوى. عند الشافعية.
ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهن: أمسكتك، فإنه صريح في اختيارها، مع صراحته في الرجعة، لكن لا يحمل على الرجعة؛ لأنه لم يسبق منه طلاقها.
ومنها: إذا طلق زوجته ثم راجعها بلفظ التزويج أو النكاح كان كناية عن الرجعة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٤