المقتول. أما لو ادعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديته لا قيمته لثبوت حريته أصلا لا تبعا.
ومنها: إذا اشترى بقرة حاملا، فإن جنينها يدخل ضمن عقد البيع تبعا ولزوما، ولا يخل بعقد البيع إن ولدته حيا أو ميتا، واحدا أو أكثر.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٩