تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقتول. أما لو ادعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديته لا قيمته لثبوت حريته أصلا لا تبعا.

ومنها: إذا اشترى بقرة حاملا، فإن جنينها يدخل ضمن عقد البيع تبعا ولزوما، ولا يخل بعقد البيع إن ولدته حيا أو ميتا، واحدا أو أكثر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٧٩