تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا صاد محرم صيدا فقتله وجب عليه ضمانه، وإذا جرحه ولم يقتله وجب عليه أرش النقصان.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

المعجل من الزكاة إذا استرد المزكي بعضه عند هلاك المال قبل الحول، فليس له أن يضمن المصرف أرش النقصان.

ومنها: إذا تعيب الصداق في يد الزوجة قبل الطلاق: ثم طلقت قبل الدخول، وجب عليها رد النصف وإن تعيب. وليس عليها أرش النقصان، أو يأخذ الزوج بدله.

ومنها: إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد ناقصا بآفة أو إتلاف فلا أرش.

ومنها: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض، لا أرش له، بل يأخذه ناقصا أو مثله.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٥٢