ومنها: إذا صاد محرم صيدا فقتله وجب عليه ضمانه، وإذا جرحه ولم يقتله وجب عليه أرش النقصان.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
المعجل من الزكاة إذا استرد المزكي بعضه عند هلاك المال قبل الحول، فليس له أن يضمن المصرف أرش النقصان.
ومنها: إذا تعيب الصداق في يد الزوجة قبل الطلاق: ثم طلقت قبل الدخول، وجب عليها رد النصف وإن تعيب. وليس عليها أرش النقصان، أو يأخذ الزوج بدله.
ومنها: إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد ناقصا بآفة أو إتلاف فلا أرش.
ومنها: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض، لا أرش له، بل يأخذه ناقصا أو مثله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٢