ومنها: من شهد عليه بشرب خمر أو زنا وجب إقامة الحد عليه - إلا إذا ادعى شبهة فكأنه أقر بالفعل. ولا يمكنه التراجع عما شهد به عليه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٢
ومنها: من شهد عليه بشرب خمر أو زنا وجب إقامة الحد عليه - إلا إذا ادعى شبهة فكأنه أقر بالفعل. ولا يمكنه التراجع عما شهد به عليه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.