تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا تداينا بدين وجعلا الأجل إلى شهر تعلق الأداء بأوله، وكذلك إذا جعل الأجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر تعلق الأجل بأولهما.

ومنها: في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هل يشترط في غسل المرفقين والكعبين استيعابهما أو يكفي إذا غسل أولهما؟ إذا قلنا: يكفي غسل بدايتهما فيدخل ذلك تحت القاعدة، وإلا كان استثناء منها. والإجماع على استيعابهما بالغسل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١١٣