تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والستون [الغاية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما جعل غاية فوجود أوله كاف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

غاية الشيء: منتهاه وطرفه، وقد تكون بمعنى العلة - أي ما لأجله وجد الشيء (2).

فمفاد القاعدة: أن ما جعله نهاية لشيء فإن وجود أوله كاف في اعتباره، ولا يشترط بلوغ نهايته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، إذا أحرم بالحج - عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال الحج؛ لأن الحج جعل غاية لوجوب دم التمتع عليه بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (3). فإحرامه بالحج قبل قيامه بأعمال الحج كاف في وجوب الهدي ما عليه وتعلقه في ذمته.

(1) المغني ج 3 ص 475، ج 4 ص 322.

(2) التعريفات ص 166.

(3) الآية 196 من سورة البقرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١١٢