القاعدتان الستون والحادية والستون [البيع والرهن والهبة والضمان]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (1). أو ما قبل البيع قبل الرهن.
وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (2).
وفي لفظ: ما جاز الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا (3).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها.
فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسلع والعروض جاز
(1) المجموع المذهب لوحة 336 ب، المنثور ج 3 ص 139، قواعد الحصني ج 4 ص 157، أشباه السيوطي ص 457، أشباه ابن نجيم ص 288 ترتيب اللآلي لوحة 94 ب.
(2) المجموع المذهب لوحة 344 أ، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص 183، أشباه السيوطي ص 469.
(3) المجموع المذهب لوحة 337 ب، المنثور ج 3 ص 138، قواعد الحصني ج 4 ص 160. أشباه السيوطي ص 458.