رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
أوصى بعبد من ثلثه لفلان. لا يجوز استثناء الخدمة، مع أن الوصية بخدمة العبد تجوز ويصح ايراد العقد عليها بانفرادها.
ومنها: عتق الجنين دون أمه والوصية له جائز مع أنه لا يصح إيراد العقد عليه منفردا دون أمه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٠