تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

أوصى بعبد من ثلثه لفلان. لا يجوز استثناء الخدمة، مع أن الوصية بخدمة العبد تجوز ويصح ايراد العقد عليها بانفرادها.

ومنها: عتق الجنين دون أمه والوصية له جائز مع أنه لا يصح إيراد العقد عليه منفردا دون أمه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٠٠