تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (1).

وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (2).

وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالسبب الشرعي: ما جعله الشرع سببا للملك وجواز التصرف، كالبيع والهبة والإرث والوصية الخ.

وهذه القواعد تفيد أحكاما شرعية مبناها على حياطة ورعاية الملكية الخاصة وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان

(1) شرح السير ص 1045، وشرح الخاتمة ص 73، المجله المادة 97، المدخل الفقهي الفقرة 655 قواعد الفقه ص 110.

(2) المدخل الفقهي الفقرة 711.

(3) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 103 وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 41.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٩٨