لم تجب المغرب، وإذا لم تزل الشمس لم تجب الظهر، وإذا لم يطلع الفجر لم تجب صلاته.
ومنها: الإتلاف سبب للضمان، فإذا لم يوجد الإتلاف لا يجب الضمان.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على رأسه عند الحل، وإن كان ليس على رأسه شعر.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦٥