تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تجب المغرب، وإذا لم تزل الشمس لم تجب الظهر، وإذا لم يطلع الفجر لم تجب صلاته.

ومنها: الإتلاف سبب للضمان، فإذا لم يوجد الإتلاف لا يجب الضمان.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

يندب أو قد يجب - على المحرم الأصلع إمرار الموسى على رأسه عند الحل، وإن كان ليس على رأسه شعر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٦٥