تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عز وجل، فلا يطاع ولا يثبت على المكلفين ذلك لعدم قيام الدليل على دعواه.

ومنها: إذا ادعى أحدهم تحريم مأكول أو مشروب أو ملبوس أو معاملة فيطالب بالدليل، فما لم يقم على دعواه دليل صحيح فلا تحريم، ولا يجوز لأي مكلف اتباعه وتحريم ما حرمه؛ لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا عن طريق الشرع بالأدلة الصحيحة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٦٢