تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والتسعون [الحكم والدليل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أحكام الله عز وجل على المكلفين إنما عرفت ووجبت على المكلفين وشغلت بها ذممهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بأدلة ذكروها ونصوص عن الله عز وجل أوردوها، فما لم يرد عن الله عز وجل أدلة بأحكامه، فلا يثبت على المكلفين منها حكم، ولا يجب عليهم منها شيء، ولا تشغل ذممهم بأحكام لم يقم عليها لله عز وجل دليل أو أمارة عن طريق صحيح.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجب على المكلفين من المسلمين صلاة غير الصلوات الخمس التي ثبتت بأدلتها الصحيحة من الكتاب والسنة.

ومنها: لا يجب ولا يثبت على المكلفين إخراج غير الزكاة المفروضة ربع العشر أو نصفه أو العشر، على اختلاف الأصناف، فإذا فرض أحد على الناس أن يدفعوا له خمس أموالهم على أنه حكم من

(1) غياث الأمم ص 353.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٦١