تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثمانون [التبرع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يتم التبرع إلا بالقبض (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشين تحت الرقم 18، وقد وردت بلفظ: (شرط صحة الصدقة التمليك).

كما وردت أيضا ضمن قواعد حرف الصاد تحت الرقم 11 بلفظ: "الصدقة لا تتم إلا بالقبض" وبلفظ "الصلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك.

(1) مجلة الأحكام المادة 56.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٥٦