القاعدة الثامنة والثمانون [التبرع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يتم التبرع إلا بالقبض (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشين تحت الرقم 18، وقد وردت بلفظ: (شرط صحة الصدقة التمليك).
كما وردت أيضا ضمن قواعد حرف الصاد تحت الرقم 11 بلفظ: "الصدقة لا تتم إلا بالقبض" وبلفظ "الصلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك.
(1) مجلة الأحكام المادة 56.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥٦