القاعدة السابعة والسبعون [ولاية الذمي]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا ولاية للذمي ولا الحربي على المسلم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الذمي: هو من رضي بالخضوع لحكم الإسلام والبقاء في أرض الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه، ويشمل ذلك: اليهود والنصارى والمجوس.
والحربي: هو المشرك المحارب للإسلام الذي لم يرض بالدخول في الإسلام ولا بدفع الجزية.
فمفاد القاعدة: أن هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين، ولا نفوذ لهم عليهم، وقد سبق بيان أنه لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لأن الشهادة نوع من الولاية.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا تقبل شهادة الذمي على المسلم أو المسلمة إلا تبعا. كما سبق بيانه.
ومنها: إن المرأة المسلمة إذا كان أبوها ذميا فلا ولاية له عليها في تزويجها.
(1) المبسوط ص 28 ص 25، المقنع ج! 2 ص 394. الكافي ص 1032.