تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والسبعون [ولاية الذمي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا ولاية للذمي ولا الحربي على المسلم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذمي: هو من رضي بالخضوع لحكم الإسلام والبقاء في أرض الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه، ويشمل ذلك: اليهود والنصارى والمجوس.

والحربي: هو المشرك المحارب للإسلام الذي لم يرض بالدخول في الإسلام ولا بدفع الجزية.

فمفاد القاعدة: أن هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين، ولا نفوذ لهم عليهم، وقد سبق بيان أنه لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لأن الشهادة نوع من الولاية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا تقبل شهادة الذمي على المسلم أو المسلمة إلا تبعا. كما سبق بيانه.

ومنها: إن المرأة المسلمة إذا كان أبوها ذميا فلا ولاية له عليها في تزويجها.

(1) المبسوط ص 28 ص 25، المقنع ج! 2 ص 394. الكافي ص 1032.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٣٧