تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والسبعون [الولاية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبقت هذه القاعدة ومثيلتها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 634 وتدل على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن التجاوز فيه إلى غيره؛ لأن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصغير ولايته على نفسه ناقصة فلا يجوز أن يكون وكيلا عن بالغ في أموره. كما لا يجوز له أن يتصرف في شؤون غيره تصرفا لا يمكن أن يتصرف فيه على نفسه.

ومنها: العبد لا ولاية له على نفسه، فبالأولى أن لا يكون وليا على غيره.

(1) المبسوط ج 15 ص 70.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٣٤