تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون [الواجب والحرام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أدلة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (2). وقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (3). وقوله سبحانه: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (4) وغيرها من الآيات الدالة على إباحة المحرمات لأجل الضرورة.

وغيرها من الآيات التي تدل على أن التكليف بقدر الوسع والطاقة.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بالشيء

(1) أعلام الموقعين ج 2 ص 48.

(2) الآية 286 من سورة البقرة.

(3) الآية 185 من سورة البقرة.

(4) الآية 173 من سورة البقرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٣٢