تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والستون [القبول والرد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا معتبر بالقبول والرد قبل أوانه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القبول مرتب على الإيجاب، فإذا لم يحصل الإيجاب لم يصح القبول بدونه؛ لأن أهم ركنين في العقود هما الإيجاب والقبول أو الرد, لأنهما دليل الرضا.

والإيجاب سابق للقبول والرد، فإذا قبل أو رفض ورد قبل الإيجاب فهذا لا يعتبر، وله القبول أو الرد بعد حصول الإيجاب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أعلنت المرأة - أو وليها - قبول هذا الرجل زوجا لها قبل طلبه الزواج منها. أو أعلنت رفضها للزواج منه، فقبولها أو رفضها أو قبول وليها أو رفضه لا يعتد به، ولهما بعد إيجابه وطلبه الزواج منها القبول أو الرفض.

ومنها: إذا أوصى لشخص بوصية، فأعلن الموصى له قبول الوصية في حياة الموصي، فهذا القبول لا اعتبار له؛ لأن أوان وجوب الوصية هو ما بعد موت الموصي. فإن مات الموصي فالموصى له إما

(1) المبسوط ج 28 ص 47.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٢٢