تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والستون [الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه، أو إذا قام الدليل بخلافه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالظاهر: دلالة الحال. والأصل أن الظاهر من الألفاظ: هو اللفظ الذى يغلب على الظن فهم معنى منه، مع تجويز غيره (2). أو هو ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس الصيغة، ويكون محتملا للتأويل والتخصيص (3).

وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الظاء تحت الرقم 5، وقد وردت بلفظ "الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه".

(1) المبسوط ج 10 ص 185 - 186.

(2) الإيضاح ص 20.

(3) التوقيف ص 489.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٢١