تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تاب. فلا يقاس عليها عندهم القاذف التائب حيث لا تقبل شهادته، ولو تاب؛ لأنه لا مدخل للقياس في مقادير الحدود، ورفض شهادة القاذف من تمام الحد، فلا تقاس عليها شهادة السارق الأقطع التائب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩١٢