تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفية ومالك رحمه الله والرواية الراجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفا للشافعي والرواية المرجوحة عند أحمد.

ومنها: شرعت الكفارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامة العلماء عدا الشافعي رحمه الله (1).

(1) ينظر الأم ج 7 ص 56، واختلاف العلماء للمروزي ص 211 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩١٠