فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفية ومالك رحمه الله والرواية الراجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفا للشافعي والرواية المرجوحة عند أحمد.
ومنها: شرعت الكفارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامة العلماء عدا الشافعي رحمه الله (1).
(1) ينظر الأم ج 7 ص 56، واختلاف العلماء للمروزي ص 211 فما بعدها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩١٠