تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون [قيمة العمل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام إلى من يكون له العمل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعبر عن أسس صحة العمل وترتب ثمرته عليه، فتفيد أن العمل لا يكون صحيحا وله قيمة واعتبار إلا بشروط:

1 - بيان العمل المطلوب وتحديده. 2 - ذكر العوض أو الأجر على العمل وتسميته. 3 - تسليم موقع العمل أو ما يراد بالعمل إلى من يكون عاملا، وهو الأجير أو العامل.

وبدون هذه الشروط لا يصح العمل ويعتبر العقد عليه باطلا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أراد أن يبني بيتا فاتفق مع البناء على نوع البناء وصفته وتخطيطه، ومقدار الأجرة وشروط دفعها، وتحديد مدة العمل، وسلم له الموقع، فالعقد صحيح، وعلى كل منهما الوفاء بشروط العقد. لكن لو لم يتفقا على الأجرة، أو على تحديد المدة، أو لم يسلم صاحب العمل الموقع إلى البناء فالعقد باطل.

(1) المبسوط ج 23 ص 109.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٠٥