فمفاد القاعدة: أن الرقيق المملوك يصبح برقه مالا، لا ملك له على نفسه ولا على غيره بطريق الأولى، فهو يملك ولا يملك - ويصبح لا رأي له في نفسه كالدابة. فلمالكه أن يبيعه ويهبه أو يؤجره أو يحرره، وليس للرقيق الاعتراض، ولا الاختيار فيما يفعله فيه مالكه من التصرفات الشرعية.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عبد رقيق عند رجل موسر باعه من رجل فقير، أو وهبه له، أو كانت جارية، فليس للعبد ولا للجارية الاعتراض.
ومنها: أمة رقيقة وهبها سيدها شخص آخر فقبلها، فليس لها الاعتراض على ذلك سواء رضيت أم سخطت.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠٢