تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أمر سلطان أو حاكم أحدا من مرؤوسيه بأمر فيه إثم كقتل بغير حق، أو أخذ مال بغير رضا صاحبه، فلا تجوز الطاعة في ذلك، وإن أطاع فهو آثم وهو والسلطان الآمر شريكان في الإثم والمعصية.

ومنها: إذا أمر الأب ابنه بإتلاف مال لآخر أو سلبه - والابن بالغ عاقل - فلا يجوز لابنه طاعته في هذه الحال.

ومنها: إذا أمر الزوج زوجته بالسفور أو مخالطة الرجال، فلا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن السفور والاختلاط معصية.

ومنها: إذا نهى حاكم علماني زنديق نساء المسلمين عن الحجاب، فلا طاعة له في ذلك، ويجب على المسلمين أن يقوموا عليه ويحاربوه - إن كان بهم قدرة وقوة عليه - إلا أن تقوم فتنة أكبر يذبح فيها المسلمون.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٧٧