تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون [الضرر والضرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى، والحديث بهذا اللفظ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ج 1 ص 41 من زوائد المعجمين، وينظر في تخريجه: نصب الراية ج 4 ص 386 فما بعدها، والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص 235 فما بعدها. وإرواء الغليل ج 3 ص 411.

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في ختام تخريجه له: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ج 3 ص 413.

والضرر: هو التقدم بالمساءة والإيذاء للغير.

والضرار: مقابلة الضرر بالضرر.

ومفاد الحديث القاعدة: أنه يحرم على المسلم أن يضر أخاه

(1) المبسوط ج 16 ص 81. وينظر الوجيز ص 251 مع الشرح والبيان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٧٣