ومنها: من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة الواجبة، ولم ينو ببعض ما تصدق به ما يجب عليه من الزكاة، لم تبرأ ذمته ولا يثاب ثواب الواجب، بل يجب عليه إخراج ما عليه من زكاة حتى تبرأ ذمته.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦٢
ومنها: من تصدق بأضعاف ما يجب عليه من الزكاة الواجبة، ولم ينو ببعض ما تصدق به ما يجب عليه من الزكاة، لم تبرأ ذمته ولا يثاب ثواب الواجب، بل يجب عليه إخراج ما عليه من زكاة حتى تبرأ ذمته.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.