القاعدة الثامنة والعشرون [جهالة الصفة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا تمنع الجهالة في الصفة صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع، كالنكاح (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقتها وهي كالاستثناء منها: حيث إن العقد لا يصح مع جهالة الجنس، ولكن إذا ذكر الجنس وجهلت الصفة فإن العقد صحيح والتسمية صحيحة في العقود التي بنيت أمورها على التوسع كالنكاح والأمان وغيرها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد على امرأة وشرط لها مهرها دارا أو سيارة، ولم يذكر أوصافها، صح عقد النكاح ولها الوسط. وعند الاختلاف لها مهر المثل.
ومنها: إذا شرطوا في عقد الموادعة مئة رأس، ولم يذكروا أوصافا، فإن مضت السنة ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين يعطونهم من أي صنف شاؤوا وسطا. كما سبق قريبا.
(1) شرح السير ص 1734 وعنه قواعد الفقه ص 105.