تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والعشرون [تلفيق الشهادتين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا تلفق الشهادتان إلا أن يتطابقا لفظا ومعنى ومحلا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التلفيق: معناه الجمع بين الشهادتين مع اختلاف اللفظين.

إذا اختلفت الشهادتان - من الشاهدين - بزيادة أو بنقص فلا تقبل للاختلاف؛ لأن شرط قبول الشهادتين المطابقة للدعوى.

ولكن مفاد هذه القاعدة: أنه إذا اختلفت ألفاظ الشاهدين في التعبير عن الدعوى ولكن مع الاتفاق في المعنى جازت شهادتهما.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أحضر شاهدين ليشهدا له بخلو ذمته عن الدين المطالب به، فقال أحد الشاهدين، أشهد أنه أبرأه مما له عليه. وقال الآخر: أشهد أنه قد أحله من دينه. قبلت الشهادتان, لأن الإبراء والتحليل بمعنى.

ومنها: إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدعى عليه باع المدعى به للمدعي. وشهد الآخر بأنه أقر أمامه بأنه باعه له. قبلت الشهادتان.

(1) أشباه السيوطي ص 506.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٥٩