القاعدة السادسة والعشرون [شهادة الكافر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أنه لا تقبل شهادة كافر على كافر من ملة أخرى، وبالأولى أن لا تقبل شهادة كافر على مسلم أبدا, لأنه كما سبق أن الشهادة نوع من الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة، حتى أن الأب الكافر لا يكون وليا في إنكاح ابنته المسلمة. وأن شهادة المسلم على غيره من أهل الملل الأخرى مقبولة.
ولكن مفاد القاعدة: أن شهادة الكافر على المسلم - وإن كانت لا تقبل في الأحوال العادية - ولكنها يمكن أن تقبل في حالتين اثنتين لا ثالث لهما.
الحالة الأولى: أن تكون الشهادة على المسلم تبعا لشهادة الكافر على كافر مثله لا أصلا مباشرا. وينظر من قواعد حرف الشين القواعد 52, 57, 59.
والحالة الثانية: هي حالة الضرورة.
(1) أشباه ابن نجيم ص 226.