تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعة - فإن الشهود الثلاثة يقام عليهم حد القذف، إلا إذا أقر المتهم بالزنى.

ومنها: إذا شهد واحد على آخر أنه شرب الخمر، وطلب تحليفه على ذلك، لعدم اكتمال نصاب الشهادة - وهو هنا اثنان - فإن القاضي لا يجيبه على ذلك ولا يطلب من المتهم حلف اليمين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٣٩