أربعة - فإن الشهود الثلاثة يقام عليهم حد القذف، إلا إذا أقر المتهم بالزنى.
ومنها: إذا شهد واحد على آخر أنه شرب الخمر، وطلب تحليفه على ذلك، لعدم اكتمال نصاب الشهادة - وهو هنا اثنان - فإن القاضي لا يجيبه على ذلك ولا يطلب من المتهم حلف اليمين.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣٩