تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخبار حديث 2808.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أراد شخص أن يشتري سيارة فذهب إلى أحد المعارض وطلب شر اء سيارة وذكر نوعها وأوصافها كاملة. وباعه صاحب المعرض سيارة بنفس الأوصاف المطلوبة - ولكنها ليست عنده ولا يملكها عند العقد، بل وعد المشتري أن يأتيه بها بعد شهر أو أسبوع. فهذا العقد باطل. لكن لو وعد صاحب المعرض بأن السيارة المطلوبة تصله بعد شهر أو أقل أو أكثر ولم يتم العقد على شرائها فذلك جائز، وهذه مواعدة وليست عقدا باتا كسابقه. فإن المشتري له الحق في عدم شراء تلك السيارة أو شراء غيرها بعد ذلك.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وجاز بيعه قبل قبضه:

الإرث: يجوز للوارث بيع ما يرثه قبل القسمة وقبل قبض نصيبه من الميراث.

ومنها: الوصية وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة، هذه كلها يجوز بيعها قبل قبضها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٢٨