تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة [أثر الغيبة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالغيبة: غياب صاحب الحق.

فليس لغياب صاحب حق تأثير في إبطال حقه إذا كان هذا الحق قد ثبت سببه وتأكد، إما بالوقوع وإما بالقضاء وإما بالإقرار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشفيع إذا كان غائبا فلا تسقط شفعته، إذا تم البيع ووقع العقد، فإذا حضر وعلم به كان على شفعته؛ لأن الحق بعد ما ثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه.

ومنها: إذا كان لإنسان على آخر دين بسبب ثابت ومشروع وغاب الدائن زمنا، فإن الدين لا يسقط عن المدين إلا بالأداء أو الإبراء مهما طال غياب الدائن. حتى لو مات الدائن كان لورثته حق مطالبة المدين بالدين.

(1) المبسوط ج 14 ص 91.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٢٣