الطلاق من وثاق أي قيد أو أسر أو غير ذلك، لا يصدق، ولا تعمل نيته؛ لأنه لا تأثير للعزيمة في تغيير حقيقة الطلاق الصريح الشرعية وهي حل عقدة الزوجية.
ومنها: من عليه سجود سهو وسلم بنية أن لا يسجد، فنيته غير معتبرة؛ لأن السجود مشروع، وتغيير المشروع بالنية لا يجوز.
ومنها: إذا أخذ متاع صديقه مازحا فهلك في يده فهو ضامن كالغاصب، ولو قال إنما أردت المزاح والمداعبة.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء - بشرط أن لا تكون القراءة في محلها كما سبق قريبا (1).
ومنها: إذا أعطى الزكاة بنية الهبة لا تقع عن الزكاة. فعملت العزيمة هنا.
(1) أشباه ابن نجيم ص 25.