تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية [الخلف والأصل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا بقاء للخلف مع وجود الأصل (1).

وفي لفظ: لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخلف: البدل والعوض.

فإذا وجد الأصل - وهو المبدل منه - زال الخلف وسقط حكمه، ولا يجوز استعماله. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 66.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التيمم بالتراب خلف عن الماء وبدل عنه عند فقده أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا وجد الماء، أو قدر مريد الطهارة على استعماله لا يجوز التيمم ويبطل حكمه، وإذا كان متيمما بطل تيممه.

ومنها: إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة قبل الصوم وجب عليه الدم، ولا يجوز له الصوم.

ومنها: إذا وجد الأصيل سقط حكم الكفيل.

ومنها: إذا قدر مريد التكفير عن الحنث على العتق أو الإطعام أو الكسوة لم يجز له الصوم.

(1) المبسوط ج 10 ص 81.

(2) نفس المصدر ج 7 ص 31.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨١٣