تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس - القديمة - ولا الإذن فيه، وكاد (1) الإمام يدعي الإجماع على ذلك. وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه. هذا كان في الماضي أما الآن فلا يجوز أي بناء جديد أو قديم تهدم إلا بعد الإذن من البلدية أو ما يقوم مقامها. ضرورة تنظيم المدن.

ومنها: على القول بأن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه، قال الأصحاب - أي الشافعية -: لا يقال له: أسلم أو عد إلى ما كنت. بل يقال له: أسلم فإن عاد إلى دينه تركناه.

(1) المراد به والد ابن السبكي الإمام علي بن عبد الكافي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٨٩