القاعدة الخامسة والثلاثون [الحكاية]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لو حكى ما لا يملك استئنافه للحال لا يصدق فيما حكى بلا بينة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
حكى هنا: بمعنى أقر أو ادعى.
فمن أقر بشيء لا يملك استئنافه أو إنشاؤه في الحال - أي حال ما حكى - لا يصدق فيما أقر به، إلا أن يقيم البينة على صدق دعواه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: إنه قد راجع زوجته في عدتها - وأنكرت المرأة الرجعة - وكانت قد انتهت عدتها وانقضت - فلا تقبل دعواه المراجعة إلا بالبينة؛ لأنه لا يملك الآن رجعتها.
ومنها: إذا ادعى أنه قد طلب الشفعة حين علمه بالبيع، ولكنه لم يتمكن من المطالبة بالمشفوع في حينه لغيبته أو مرضه أو سجنه، فلا يصدق بمجرد الدعوى، بل لا بد من البينة؛ لأنه الآن لا يمكنه طلب الشفعة لمضى زمن بعد علمه بالبيع.
(1) ترتيب اللآلي لوحة 91 ب.