تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والعشرون [اللفظ المطلق والمقيد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا كان لو صرح بذلك المقيد لصح. وإلا فلا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى المطلق والمقيد.

إذا صدر عن شخص لفظ مطلق وكان يحتمل التقييد، فهل يحمل على القيد أو لا؟

مفاد القاعدة: أنه لو صرح بذلك القيد لصحت العبارة والمعاملة، فإن المطلق يحمل على المقيد، أما لو صرح بالمقيد فلم تصح العبارة أو المعاملة، فإن المطلق لا يحمل على المقيد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان على رجل دينان - بأحدهما رهن - فدفع إلى المدين عن أحدهما وأطلق، فله أن يعين بعد ذلك، ويصح قيده.

ومنها: إذا أقر المفلس بمعاملة فإذا قال: عن جناية أو على مال قبل إقراره، فإن أطلق قبل وحمل على الأقل, لأنه لو صرح به لصح.

ومنها: إذا أعار أرضا للزراعة وأطلق، ولم يبين الزرع صح على القول الأصح.

(1) المنثور ج 3 ص 180.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٦٨