تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا قال لزوجته: أنت حرام - ولم يقصد الثلاث ولا البينونة - فهل يحمل على أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو طلقة واحدة، أو الأعلى وهو الثلاث؟ خلاف.

ومنها: هل بالعقد يتقرر المهر جميعه، أو نصفه ثم يكمل بالدخول أو الموت؟ خلاف كذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٦٧