إذا قال لزوجته: أنت حرام - ولم يقصد الثلاث ولا البينونة - فهل يحمل على أقل ما يصدق عليه اللفظ وهو طلقة واحدة، أو الأعلى وهو الثلاث؟ خلاف.
ومنها: هل بالعقد يتقرر المهر جميعه، أو نصفه ثم يكمل بالدخول أو الموت؟ خلاف كذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦٧