تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [العرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة اللفظ في اللغة.

والعبرة: الأثر والاعتداد.

والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به.

فمفاد القاعدة: أنه يعتد بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يحكم العرف في بيان المقصود.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال طالب الأمان: آمنوني على موالي، وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن. فهن آمنات استحسانا؛ لأن أهل اللغة يقولون للمعتقات: هن موالي بني فلان (2).

كما يقولون للمعتقين الذكور.

(1) شرح السير ص 434 وعنه قواعد الفقه ص 104.

(2) نفس المصدر ص 433.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٣٧