القاعدة التاسعة [العرف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة اللفظ في اللغة.
والعبرة: الأثر والاعتداد.
والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به.
فمفاد القاعدة: أنه يعتد بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يحكم العرف في بيان المقصود.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال طالب الأمان: آمنوني على موالي، وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن. فهن آمنات استحسانا؛ لأن أهل اللغة يقولون للمعتقات: هن موالي بني فلان (2).
كما يقولون للمعتقين الذكور.
(1) شرح السير ص 434 وعنه قواعد الفقه ص 104.
(2) نفس المصدر ص 433.