تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة [الأكثر بمنزلة الكل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

للأكثر حكم الكل (1).

وفي لفظ سبق: الأكثر ينزل منزلة الكمال (2).

وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل (3).

وقد سبق أمثلة لهذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام: من 575 - 578.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عند الحنفية أن الشيء إذا وجد أكثره كان ذلك بمنزلة وجوده كله. وإذا عدم أكثره كان بمنزلة عدمه كله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يشترط لحل الذبيحة قطع الودجين والحلقوم والمريء - أي مجرى الدم والهواء والطعام، فإذا قطع الذابح ثلاثة منها حلت الذبيحة. أو إذا قطع أكثر كل واحد منها.

(1) المبسوط ج 2 ص 54، القواعد والضوابط ص 118، 141.

(2) المبسوط ج 4 ص 126.

(3) المغني ج 1 ص 126، 298.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٢٩